Show clickable narrator chain
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
الهوامش1
[٢٣٩]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بأدنى تفاوت الفقيه ص ٢٧٧.ص 72
الإستبصار
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
[٢٣٩]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بأدنى تفاوت الفقيه ص ٢٧٧.ص 72
قلت : له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
[٢٤٠]٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧ متفرقا.ص 72
أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال : أبو عبد الله عليهالسلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع.
[١]العريض : كزبير واد بالمدينة فيه أموال لأهلها.ص 72
قال علي عليهالسلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة ، لان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع ، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان ، والاخبار الأولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
[٢٤٢]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤.ص 73