Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٥ ـ باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد

No. ٢٣٩ / ١vol. 3 · page 72
istibsar-3319
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.

الهوامش1

[٢٣٩]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ بأدنى تفاوت الفقيه ص ٢٧٧.ص 72

No. ٢٤٠ / ٢vol. 3 · page 72
istibsar-3320
الحسن بن محبوب عن فضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : له ما الشرط في الحيوان؟ فقال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البائعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

الهوامش1

[٢٤٠]٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٧٧ متفرقا.ص 72

No. ٢٤١ / ٣vol. 3 · pages 72-73
istibsar-3321
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال : أبو عبد الله عليه‌السلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع.

الهوامش1

[١]العريض : كزبير واد بالمدينة فيه أموال لأهلها.ص 72

No. ٢٤٢ / ٤vol. 3 · page 73
istibsar-3322
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة ، لان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع ، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان ، والاخبار الأولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش1

[٢٤٢]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤.ص 73