Usul16

Hadith record

istibsar-3321

الإستبصار

٤٥ ـ باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد

No. ٢٤١ / ٣vol. 3 · pages 72-73
istibsar-3321
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال : أبو عبد الله عليه‌السلام إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع.

الهوامش1

[١]العريض : كزبير واد بالمدينة فيه أموال لأهلها.ص 72

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 72

View original source
الإستبصار · Hadith 241 / 3 — Usul16