Usul16

Hadith record

istibsar-3322

الإستبصار

٤٥ ـ باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد

No. ٢٤٢ / ٤vol. 3 · page 73
istibsar-3322
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار المتضمنة ، لان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد لان الذي يقتضيه هذا الخبر أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب البيع ، ومعنى ذلك أنه سبب لاستباحة الملك إلا أن ذلك مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ما داما في المكان ، والاخبار الأولة اقتضت أن لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، على أن قوله في الخبر وإن لم يفترقا يحتمل أن يكون المراد به ان لم يفترقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شئ يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجزيه وينعقد وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش1

[٢٤٢]التهذيب ج ٢ ص ١٢٤.ص 73

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 73

View original source