Usul16

Hadith record

istibsar-3329

الإستبصار

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٤٩ / ٤vol. 3 · page 75
istibsar-3329
عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

الهوامش1

[٢٤٩]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩١.ص 75

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 75

View original source