Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
الإستبصار
سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
[٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
[٢٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
[٢٤٩]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩١.ص 75
قال أمير المؤمنين عليهالسلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
[٢٥٠]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ بزيادة فيه.ص 75
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
[٢٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٨.ص 75
في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.
[٢٥٢]٢٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١.ص 75
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس عندي طعامه أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة ، وأيضا فإن الاخبار الأولة أكثر من هذه بأضعاف مضاعفة ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما بيناه في غير موضع ، على أنه ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الاخبار الأولة ، لان قوله عليهالسلام انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت ، لأنا قد بينا في الاخبار الأولة أن ذلك جائز وإن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز ذلك إذا باعه عليه بسعر الوقت بغير النقد الذي اشتراه منه لأنه إذا اختلف النقد أن جاز بيعه بسعر الوقت ، لان ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد ، والذي يدل على ذلك :
سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضره الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.
[٢٥٤]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ص ٢٨٩.ص 76