Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٤٦ / ١vol. 3 · page 74
istibsar-3326
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

No. ٢٤٧ / ٢vol. 3 · page 74
istibsar-3327
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

الهوامش1

[٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74

No. ٢٤٨ / ٣vol. 3 · page 74
istibsar-3328
عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

الهوامش1

[٢٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74

No. ٢٤٩ / ٤vol. 3 · page 75
istibsar-3329
عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

الهوامش1

[٢٤٩]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩١.ص 75

No. ٢٥٠ / ٥vol. 3 · page 75
istibsar-3330
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

الهوامش1

[٢٥٠]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ بزيادة فيه.ص 75

No. ٢٥١ / ٦vol. 3 · page 75
istibsar-3331
عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

الهوامش1

[٢٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٨.ص 75

No. ٢٥٢ / ٧vol. 3 · page 75
istibsar-3332
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.

الهوامش1

[٢٥٢]٢٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١.ص 75

No. ٢٥٣ / ٨vol. 3 · pages 75-76
istibsar-3333
سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس عندي طعامه أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة ، وأيضا فإن الاخبار الأولة أكثر من هذه بأضعاف مضاعفة ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما بيناه في غير موضع ، على أنه ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الاخبار الأولة ، لان قوله عليه‌السلام انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت ، لأنا قد بينا في الاخبار الأولة أن ذلك جائز وإن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز ذلك إذا باعه عليه بسعر الوقت بغير النقد الذي اشتراه منه لأنه إذا اختلف النقد أن جاز بيعه بسعر الوقت ، لان ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد ، والذي يدل على ذلك :

No. ٢٥٤ / ٩vol. 3 · page 76
istibsar-3334
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضره الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

الهوامش1

[٢٥٤]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ص ٢٨٩.ص 76