Usul16

Hadith record

istibsar-3330

الإستبصار

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٥٠ / ٥vol. 3 · page 75
istibsar-3330
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

الهوامش1

[٢٥٠]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ بزيادة فيه.ص 75

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 75

View original source
الإستبصار · Hadith 250 / 5 — Usul16