No. ٢٥١ / ٦vol. 3 · page 75
عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.
الهوامش1
[٢٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٨.ص 75