Usul16

Hadith record

istibsar-3331

الإستبصار

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٥١ / ٦vol. 3 · page 75
istibsar-3331
عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

الهوامش1

[٢٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٨.ص 75

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 75

View original source
الإستبصار · Hadith 251 / 6 — Usul16