Usul16

Hadith record

istibsar-3332

الإستبصار

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٥٢ / ٧vol. 3 · page 75
istibsar-3332
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.

الهوامش1

[٢٥٢]٢٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١.ص 75

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 75

View original source
الإستبصار · Hadith 252 / 7 — Usul16