Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس عندي طعامه أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة ، وأيضا فإن الاخبار الأولة أكثر من هذه بأضعاف مضاعفة ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما بيناه في غير موضع ، على أنه ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الاخبار الأولة ، لان قوله عليهالسلام انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت ، لأنا قد بينا في الاخبار الأولة أن ذلك جائز وإن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز ذلك إذا باعه عليه بسعر الوقت بغير النقد الذي اشتراه منه لأنه إذا اختلف النقد أن جاز بيعه بسعر الوقت ، لان ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد ، والذي يدل على ذلك :