Usul16

Hadith record

istibsar-3335

الإستبصار

٤٨ ـ باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا

No. ٢٥٥ / ١vol. 3 · pages 76-77
istibsar-3335
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.

الهوامش1

[٢٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧.ص 76

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 76

View original source