Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٤٨ ـ باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا

No. ٢٥٥ / ١vol. 3 · pages 76-77
istibsar-3335
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.

الهوامش1

[٢٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧.ص 76

No. ٢٥٦ / ٢vol. 3 · page 77
istibsar-3336
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا :
Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ، والنهي الذي في الخبر الأول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[٢٥٦]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ص ٢٨٩.ص 77

No. ٢٥٧ / ٣vol. 3 · page 77
istibsar-3337
ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال :
Show clickable narrator chain

سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال : افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

الهوامش1

[٢٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ص ٢٧٨.ص 77