Usul16

Hadith record

istibsar-3336

الإستبصار

٤٨ ـ باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا

No. ٢٥٦ / ٢vol. 3 · page 77
istibsar-3336
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا :
Show clickable narrator chain

سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ طعاما قال : لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن هذا الخبر من جواز ذلك إنما يجوز إذا أخذ ذلك منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ، والنهي الذي في الخبر الأول متوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما أعطاه فيؤدي ذلك إلى الربا وذلك لا يجوز على حال ، والذي يزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[٢٥٦]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ص ٢٨٩.ص 77

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 77

View original source