Usul16

Hadith record

istibsar-3337

الإستبصار

٤٨ ـ باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا

No. ٢٥٧ / ٣vol. 3 · page 77
istibsar-3337
ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال :
Show clickable narrator chain

سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال : افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

الهوامش1

[٢٥٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ص ٢٧٨.ص 77

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 77

View original source