Usul16

Hadith record

istibsar-3364

الإستبصار

٥٦ ـ باب من باع من رجل شيئا على أنه ان ربح كان بينهما وإن خسر لا يلزمه شئ

No. ٢٨٤ / ٢vol. 3 · page 84
istibsar-3364
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

الهوامش1

[٢٨٤]التهذيب ج ٢ ص ١٨٣.ص 84

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 84

View original source