Usul16

Hadith record

istibsar-3370

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٠ / ١vol. 3 · page 85
istibsar-3370
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 85

View original source