Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٠ / ١vol. 3 · page 85
istibsar-3370
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

No. ٢٩١ / ٢vol. 3 · page 86
istibsar-3371
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

الهوامش1

[٢٩١]٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.ص 86

No. ٢٩٢ / ٣vol. 3 · page 86
istibsar-3372
عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال : يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

No. ٢٩٣ / ٤vol. 3 · page 86
istibsar-3373
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.

الهوامش1

[٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ١٨٧.ص 86

No. ٢٩٤ / ٥vol. 3 · page 86
istibsar-3374
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر؟ فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال حتى يتلون.

الهوامش1

[٢٩٤]٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩.ص 86

No. ٢٩٥ / ٦vol. 3 · pages 86-87
istibsar-3375
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

No. ٢٩٦ / ٧vol. 3 · page 87
istibsar-3376
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

الهوامش1

[٢٩٦]٢٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 87

No. ٢٩٧ / ٨vol. 3 · page 87
istibsar-3377
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.

No. ٢٩٨ / ٩vol. 3 · page 87
istibsar-3378
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

الهوامش1

[٢٩٨]٢٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩ بتفاوت يسير في الأخيرص 87

No. ٢٩٩ / ١٠vol. 3 · page 87
istibsar-3379
عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ قال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

No. ٣٠٠ / ١١vol. 3 · pages 87-88
istibsar-3380
عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك بيع السنتين قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال : أما إنك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

الهوامش1

[٣٠٠]التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 87

No. ٣٠١ / ١٢vol. 3 · page 88
istibsar-3381
أحمد بن محمد الحجال عن ثعلبة بن زيد قال
Show clickable narrator chain

أمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال : أبو جعفر عليه‌السلام خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا؟ فقيل ابتاع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شئ آخر فإن خاصت الثمرة كان رأس المال في الآخر ، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله ترك الأفضل وفعل مكروها وقد صرح عليه‌السلام بذلك في الاخبار التي قدمناها ، منها حديث الحلبي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه وكذلك ثعلبة بن زيد وزاد فيه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار.

الهوامش2

[١]خاصت : أي قلت وفي بعض النسخ ( خاست ) أي تغيرت وفسدت.ص 88

[٣٠١]التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 88

No. ٣٠٢ / ١٣vol. 3 · pages 88-89
istibsar-3382
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال : لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاحتياط لأنا قد قدمنا الاخبار ما يدل على أنه إذا باع سنتين أو ثلاثة فيجوز بيعها وإن لم يبدو صلاحها وهذا الخبر محمول على ما قلناه.

الهوامش1

[٣٠٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 88

No. ٢٠٣ / ١٤vol. 3 · page 89
istibsar-3383
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنة أو سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يتبين صلاحه ، قال وبلغني أنه قال في ثمرة الشجرة : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته ، فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.

الهوامش1

[٣٠٣]٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 89

No. ٣٠٤ / ١٥vol. 3 · page 89
istibsar-3384
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع.