Usul16

Hadith record

istibsar-3376

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٦ / ٧vol. 3 · page 87
istibsar-3376
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

الهوامش1

[٢٩٦]٢٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 87

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 87

View original source
الإستبصار · Hadith 296 / 7 — Usul16