No. ٢٩٦ / ٧vol. 3 · page 87
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
الهوامش1
[٢٩٦]٢٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 87