Usul16

Hadith record

istibsar-3377

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٧ / ٨vol. 3 · page 87
istibsar-3377
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 87

View original source