No. ٢٩٧ / ٨vol. 3 · page 87
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.
istibsar-3377
الإستبصار
٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.
الإستبصار — Volume 3, Page 87