Usul16

Hadith record

istibsar-3378

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٨ / ٩vol. 3 · page 87
istibsar-3378
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

الهوامش1

[٢٩٨]٢٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩ بتفاوت يسير في الأخيرص 87

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 87

View original source