Usul16

Hadith record

istibsar-3380

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٣٠٠ / ١١vol. 3 · pages 87-88
istibsar-3380
عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك بيع السنتين قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال : أما إنك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

الهوامش1

[٣٠٠]التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 87

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 87

View original source
الإستبصار · Hadith 300 / 11 — Usul16