Usul16

Hadith record

istibsar-3381

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٣٠١ / ١٢vol. 3 · page 88
istibsar-3381
أحمد بن محمد الحجال عن ثعلبة بن زيد قال
Show clickable narrator chain

أمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال : أبو جعفر عليه‌السلام خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا؟ فقيل ابتاع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نقول أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شئ آخر فإن خاصت الثمرة كان رأس المال في الآخر ، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاعله ترك الأفضل وفعل مكروها وقد صرح عليه‌السلام بذلك في الاخبار التي قدمناها ، منها حديث الحلبي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه وكذلك ثعلبة بن زيد وزاد فيه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار.

الهوامش2

[١]خاصت : أي قلت وفي بعض النسخ ( خاست ) أي تغيرت وفسدت.ص 88

[٣٠١]التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 88

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 88

View original source