Usul16

Hadith record

istibsar-3382

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٣٠٢ / ١٣vol. 3 · pages 88-89
istibsar-3382
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال : لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاحتياط لأنا قد قدمنا الاخبار ما يدل على أنه إذا باع سنتين أو ثلاثة فيجوز بيعها وإن لم يبدو صلاحها وهذا الخبر محمول على ما قلناه.

الهوامش1

[٣٠٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 88

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 88

View original source