No. ٢٠٣ / ١٤vol. 3 · page 89
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنة أو سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يتبين صلاحه ، قال وبلغني أنه قال في ثمرة الشجرة : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته ، فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.
الهوامش1
[٣٠٣]٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 89