Usul16

Hadith record

istibsar-3383

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٠٣ / ١٤vol. 3 · page 89
istibsar-3383
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنة أو سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال : لا يصلح إلا سنة ولا تشتره حتى يتبين صلاحه ، قال وبلغني أنه قال في ثمرة الشجرة : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته ، فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.

الهوامش1

[٣٠٣]٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 89

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 89

View original source