Usul16

Hadith record

istibsar-3384

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٣٠٤ / ١٥vol. 3 · page 89
istibsar-3384
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 89

View original source