Usul16

Hadith record

istibsar-3392

الإستبصار

٦٠ ـ باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة

No. ٣١٢ / ٥vol. 3 · page 92
istibsar-3392
فأما ما رواه الحسن بن محمد عن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلمه إلا أني سمعته منه أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.

الهوامش1

[٣١٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 92

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 92

View original source
الإستبصار · Hadith 312 / 5 — Usul16