Show clickable narrator chain
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
الهوامش1
[٣٠٨]٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91
الإستبصار
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
[٣٠٨]٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.
[١]المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة.ص 91
[٢]المزابنة : بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.ص 91
قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس ، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
[٣١٠]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٨.ص 91
رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
[٣١١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلمه إلا أني سمعته منه أن أبا عبد الله عليهالسلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلىاللهعليهوآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.
[٣١٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 92