Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٠ ـ باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة

No. ٣٠٨ / ١vol. 3 · page 91
istibsar-3388
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال :
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المحاقلة والمزابنة قلت وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

الهوامش1

[٣٠٨]٣٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91

No. ٣٠٩ / ٢vol. 3 · page 91
istibsar-3389
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.

الهوامش2

[١]المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة.ص 91

[٢]المزابنة : بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.ص 91

No. ٣١٠ / ٣vol. 3 · page 91
istibsar-3390
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس ، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

الهوامش1

[٣١٠]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٨.ص 91

No. ٣١١ / ٤vol. 3 · pages 91-92
istibsar-3391
يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

الهوامش1

[٣١١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91

No. ٣١٢ / ٥vol. 3 · page 92
istibsar-3392
فأما ما رواه الحسن بن محمد عن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا ، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا اعلمه إلا أني سمعته منه أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال هذا ربا قلت أشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.

الهوامش1

[٣١٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٣.ص 92