No. ٣١٩ / ٣vol. 3 · page 93
عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.
الهوامش1
[٣١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.ص 93
istibsar-3399
الإستبصار
٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة
إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.
[٣١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.ص 93
الإستبصار — Volume 3, Page 93