Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

No. ٣١٧ / ١vol. 3 · page 93
istibsar-3397
الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد.

الهوامش1

[٣١٧]٣١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 93

No. ٣١٨ / ٢vol. 3 · page 93
istibsar-3398
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

No. ٣١٩ / ٣vol. 3 · page 93
istibsar-3399
عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.

الهوامش1

[٣١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.ص 93

No. ٣٢٠ / ٤vol. 3 · page 94
istibsar-3400
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض هذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبيعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

الهوامش1

[٣٢٠]٣٢١ ـ ٣٢٢ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ اخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 94

No. ٣٢١ / ٥vol. 3 · page 94
istibsar-3401
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.

No. ٣٢٢ / ٦vol. 3 · page 94
istibsar-3402
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.

No. ٣٢٣ / ٧vol. 3 · page 94
istibsar-3403
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.

No. ٣٢٤ / ٨vol. 3 · page 94
istibsar-3404
عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.

No. ٣٢٥ / ٩vol. 3 · pages 94-95
istibsar-3405
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له
Show clickable narrator chain

أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال : نعم إنما الذهب وغيره في البيع والشراء سواء. فهذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه لان المتقدمة منها أكثر لأنا أوردنا طرفا منها ههنا وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير ، ولأن هذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار الساباطي وهو واحد وقد ضعفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أن ما يتفرد بنقله لا يعمل عليه لأنه كان فطحيا فاسد المذهب غير أنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه ، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله ، وتحتمل هذه الأخبار بعد تسليمها وجها من التأويل وهو أن يكون قوله نسيئة صفة للدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا وقد ذكرنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.

No. ٣٢٦ / ١٠vol. 3 · pages 95-96
istibsar-3406
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثت بها إليك فكتب : إلي وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه‌السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :

الهوامش1

[٣٢٦]التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.ص 95

No. ٣٢٧ / ١١vol. 3 · page 96
istibsar-3407
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.

الهوامش1

[٣٢٧]٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩.ص 96

No. ٣٢٨ / ١٢vol. 3 · page 96
istibsar-3408
عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به. وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.