Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد.
الهوامش1
[٣١٧]٣١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 93
الإستبصار
سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد.
[٣١٧]٣١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 93
قال : أمير المؤمنين عليهالسلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.
[٣١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.ص 93
سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض هذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبيعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[٣٢٠]٣٢١ ـ ٣٢٢ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ اخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 94
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.
قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.
الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.
لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.
أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال : نعم إنما الذهب وغيره في البيع والشراء سواء. فهذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه لان المتقدمة منها أكثر لأنا أوردنا طرفا منها ههنا وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير ، ولأن هذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار الساباطي وهو واحد وقد ضعفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أن ما يتفرد بنقله لا يعمل عليه لأنه كان فطحيا فاسد المذهب غير أنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه ، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله ، وتحتمل هذه الأخبار بعد تسليمها وجها من التأويل وهو أن يكون قوله نسيئة صفة للدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا وقد ذكرنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثت بها إليك فكتب : إلي وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليهالسلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :
[٣٢٦]التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.ص 95
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.
[٣٢٧]٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩.ص 96
في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به. وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.