Usul16

Hadith record

istibsar-3401

الإستبصار

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

No. ٣٢١ / ٥vol. 3 · page 94
istibsar-3401
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 94

View original source
الإستبصار · Hadith 321 / 5 — Usul16