Usul16

Hadith record

istibsar-3404

الإستبصار

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

No. ٣٢٤ / ٨vol. 3 · page 94
istibsar-3404
عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 94

View original source
الإستبصار · Hadith 324 / 8 — Usul16