No. ٣٢٤ / ٨vol. 3 · page 94
عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.
istibsar-3404
الإستبصار
٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة
لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر.
الإستبصار — Volume 3, Page 94