Usul16

Hadith record

istibsar-3405

الإستبصار

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

No. ٣٢٥ / ٩vol. 3 · pages 94-95
istibsar-3405
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له
Show clickable narrator chain

أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال : نعم إنما الذهب وغيره في البيع والشراء سواء. فهذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه لان المتقدمة منها أكثر لأنا أوردنا طرفا منها ههنا وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير ، ولأن هذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار الساباطي وهو واحد وقد ضعفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أن ما يتفرد بنقله لا يعمل عليه لأنه كان فطحيا فاسد المذهب غير أنا لا نطعن في النقل عليه بهذه الطريقة ، لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه ، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله ، وتحتمل هذه الأخبار بعد تسليمها وجها من التأويل وهو أن يكون قوله نسيئة صفة للدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا وقد ذكرنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 94

View original source