Usul16

Hadith record

istibsar-3406

الإستبصار

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

No. ٣٢٦ / ١٠vol. 3 · pages 95-96
istibsar-3406
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إن امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثت بها إليك فكتب : إلي وصلت الدنانير. فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه‌السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :

الهوامش1

[٣٢٦]التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.ص 95

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 95

View original source
الإستبصار · Hadith 326 / 10 — Usul16