Usul16

Hadith record

istibsar-3407

الإستبصار

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

No. ٣٢٧ / ١١vol. 3 · page 96
istibsar-3407
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.

الهوامش1

[٣٢٧]٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩.ص 96

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 96

View original source
الإستبصار · Hadith 327 / 11 — Usul16