No. ٣٢٨ / ١٢vol. 3 · page 96
عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به. وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.