Usul16

Hadith record

istibsar-3408

الإستبصار

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

No. ٣٢٨ / ١٢vol. 3 · page 96
istibsar-3408
عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به. وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 96

View original source
الإستبصار · Hadith 328 / 12 — Usul16