Usul16

Hadith record

istibsar-3410

الإستبصار

٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

No. ٣٣٠ / ٢vol. 3 · page 96
istibsar-3410
ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 96

View original source