No. ٣٣٠ / ٢vol. 3 · page 96
ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.
istibsar-3410
الإستبصار
٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.
الإستبصار — Volume 3, Page 96