Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

No. ٣٢٩ / ١vol. 3 · page 96
istibsar-3409
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الدراهم المحمول عليها قال : لا بأس بإنفاقها.

الهوامش2

[١]المحمول عليها : اي المغشوشة.ص 96

[٣٢٩]٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٧.ص 96

No. ٣٣٠ / ٢vol. 3 · page 96
istibsar-3410
ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.

No. ٣٣١ / ٣vol. 3 · page 96
istibsar-3411
عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

الهوامش1

[٣٣١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 96

No. ٣٣٢ / ٤vol. 3 · pages 96-97
istibsar-3412
ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.

الهوامش1

[٣٣٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ص ٢٩٤.ص 96

No. ٣٣٣ / ٥vol. 3 · page 97
istibsar-3413
فأما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت ستوق قال وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.

الهوامش2

[١]ستوق كتنور وقدوس وتستوق درهم زيف بهرج ملبس بالفضة أو ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب والأكثر فيه.ص 97

[٣٣٣]٣٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 97

No. ٣٣٤ / ٦vol. 3 · page 97
istibsar-3414
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال :
Show clickable narrator chain

لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.