Show clickable narrator chain
سألته عن الدراهم المحمول عليها قال : لا بأس بإنفاقها.
الهوامش2
[١]المحمول عليها : اي المغشوشة.ص 96
[٣٢٩]٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٧.ص 96
الإستبصار
سألته عن الدراهم المحمول عليها قال : لا بأس بإنفاقها.
[١]المحمول عليها : اي المغشوشة.ص 96
[٣٢٩]٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٧.ص 96
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.
في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
[٣٣١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 96
جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.
[٣٣٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ص ٢٩٤.ص 96
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت ستوق قال وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
[١]ستوق كتنور وقدوس وتستوق درهم زيف بهرج ملبس بالفضة أو ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب والأكثر فيه.ص 97
[٣٣٣]٣٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 97
لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.