Usul16

Hadith record

istibsar-3411

الإستبصار

٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

No. ٣٣١ / ٣vol. 3 · page 96
istibsar-3411
عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

الهوامش1

[٣٣١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 96

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 96

View original source
الإستبصار · Hadith 331 / 3 — Usul16