No. ٣٣١ / ٣vol. 3 · page 96
عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.
الهوامش1
[٣٣١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 96