Usul16

Hadith record

istibsar-3412

الإستبصار

٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

No. ٣٣٢ / ٤vol. 3 · pages 96-97
istibsar-3412
ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاءه رجل من سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدرهم اثنين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.

الهوامش1

[٣٣٢]التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ص ٢٩٤.ص 96

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 96

View original source
الإستبصار · Hadith 332 / 4 — Usul16