Usul16

Hadith record

istibsar-3415

الإستبصار

٦٤ ـ باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة

No. ٣٣٥ / ١vol. 3 · page 97
istibsar-3415
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس ، قال وسألته عن بيع النسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.

الهوامش1

[٣٣٥]٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠.ص 97

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 97

View original source