Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٤ ـ باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة

No. ٣٣٥ / ١vol. 3 · page 97
istibsar-3415
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : لا بأس ، قال وسألته عن بيع النسيئة؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.

الهوامش1

[٣٣٥]٣٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠.ص 97

No. ٣٣٦ / ٢vol. 3 · page 97
istibsar-3416
عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.

No. ٣٣٧ / ٣vol. 3 · page 98
istibsar-3417
عنه عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء إنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له نبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

الهوامش1

[٣٣٧]٣٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 98

No. ٣٣٨ / ٤vol. 3 · page 98
istibsar-3418
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

No. ٣٣٩ / ٥vol. 3 · page 98
istibsar-3419
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ، قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

الهوامش1

[٣٣٩]٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩.ص 98

No. ٣٤٠ / ٦vol. 3 · page 98
istibsar-3420
فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد وجميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به.

No. ٣٤١ / ٧vol. 3 · page 99
istibsar-3421
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال : بع بالذهب وقال : إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.

الهوامش1

[٣٤١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 99

No. ٣٤٢ / ٨vol. 3 · page 99
istibsar-3422
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار أظنه قال
Show clickable narrator chain

عن عبد الله بن جذاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال : ليس به بأس لان فيه الحديد والسير.