Usul16

Hadith record

istibsar-3416

الإستبصار

٦٤ ـ باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة

No. ٣٣٦ / ٢vol. 3 · page 97
istibsar-3416
عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 97

View original source