No. ٣٣٦ / ٢vol. 3 · page 97
عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.
istibsar-3416
الإستبصار
٦٤ ـ باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة
لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.
الإستبصار — Volume 3, Page 97