Usul16

Hadith record

istibsar-3416

الإستبصار

٦٤ ـ باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة

No. ٣٣٦ / ٢vol. 3 · page 97
istibsar-3416
عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه إن شاء.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 97

View original source