Usul16

Hadith record

istibsar-3425

الإستبصار

٦٥ ـ باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه

No. ٣٤٥ / ٣vol. 3 · page 100
istibsar-3425
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال
Show clickable narrator chain

قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه‌السلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ، ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال : فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.

الهوامش1

[٣٤٥]٣٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 100

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 100

View original source
الإستبصار · Hadith 345 / 3 — Usul16