Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٥ ـ باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها ما الذي يجب له عليه

No. ٣٤٣ / ١vol. 3 · page 99
istibsar-3423
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : الدراهم الأولى.

الهوامش1

[٣٤٣]٣٤٤ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٧٤.ص 99

No. ٣٤٤ / ٢vol. 3 · page 99
istibsar-3424
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال :
Show clickable narrator chain

سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال :

No. ٣٤٥ / ٣vol. 3 · page 100
istibsar-3425
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال
Show clickable narrator chain

قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه‌السلام إن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ، ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس؟ قال : فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى ما ينفق بين الناس لأنه يجوز أن تسقط الدراهم الأولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهو لا ينتفع بها ، وإنما له قيمة دراهمه الأولة وليس له المطالبة بالدراهم التي تكون في الحال.

الهوامش1

[٣٤٥]٣٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 100