Usul16

Hadith record

istibsar-3428

الإستبصار

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

No. ٣٤٨ / ٣vol. 3 · page 100
istibsar-3428
عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية.

الهوامش1

[٣٤٨]٣٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ٢٩٢ بسند آخر فيهما في الأخير.ص 100

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 100

View original source