Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

No. ٣٤٦ / ١vol. 3 · page 100
istibsar-3426
الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.

No. ٣٤٧ / ٢vol. 3 · page 100
istibsar-3427
عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

الهوامش1

[٣٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ص ٢٩٢.ص 100

No. ٣٤٨ / ٣vol. 3 · page 100
istibsar-3428
عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية.

الهوامش1

[٣٤٨]٣٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ٢٩٢ بسند آخر فيهما في الأخير.ص 100

istibsar-3429
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

No. ٣٥٠ / ٥vol. 3 · page 101
istibsar-3430
عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن.

الهوامش1

[٣٥٠]التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ص ٢٩١.ص 101

No. ٣٥١ / ٦vol. 3 · page 101
istibsar-3431
عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.

الهوامش1

[٣٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٠.ص 101

No. ٣٥٢ / ٧vol. 3 · page 101
istibsar-3432
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه.

الهوامش1

[٣٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٥١.ص 101

No. ٣٥٣ / ٨vol. 3 · page 101
istibsar-3433
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.

الهوامش1

[٣٥٣]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٢.ص 101

No. ٣٥٤ / ٩vol. 3 · page 101
istibsar-3434
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

الهوامش1

[٣٥٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٤ مرسلا مقطوعا.ص 101