Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.
البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
[٣٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ص ٢٩٢.ص 100
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ونسية.
[٣٤٨]٣٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ص ٢٩٢ بسند آخر فيهما في الأخير.ص 100
سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن.
[٣٥٠]التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ص ٢٩١.ص 101
سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.
[٣٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٠.ص 101
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه.
[٣٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٥١.ص 101
سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
[٣٥٣]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٢.ص 101
انه سئل عن الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
[٣٥٤]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٤ مرسلا مقطوعا.ص 101