Usul16

Hadith record

istibsar-3429

الإستبصار

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

istibsar-3429
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 100

View original source