Usul16

Hadith record

istibsar-3431

الإستبصار

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

No. ٣٥١ / ٦vol. 3 · page 101
istibsar-3431
عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد.

الهوامش1

[٣٥١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٠.ص 101

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 101

View original source
الإستبصار · Hadith 351 / 6 — Usul16