Usul16

Hadith record

istibsar-3432

الإستبصار

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

No. ٣٥٢ / ٧vol. 3 · page 101
istibsar-3432
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه.

الهوامش1

[٣٥٢]التهذيب ج ٢ ص ١٥١.ص 101

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 101

View original source
الإستبصار · Hadith 352 / 7 — Usul16