Usul16

Hadith record

istibsar-3433

الإستبصار

٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد

No. ٣٥٣ / ٨vol. 3 · page 101
istibsar-3433
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.

الهوامش1

[٣٥٣]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٢.ص 101

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 101

View original source