No. ٣٥٣ / ٨vol. 3 · page 101
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
الهوامش1
[٣٥٣]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٢.ص 101
istibsar-3433
الإستبصار
٦٦ ـ باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد
سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
[٣٥٣]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٩٢.ص 101
الإستبصار — Volume 3, Page 101