Usul16

Hadith record

istibsar-3435

الإستبصار

٦٧ ـ باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا

No. ٥٥ / ١vol. 3 · page 102
istibsar-3435
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

الهوامش1

[٣٥٥]التهذيب ج ٢ ص ١٥١ الفقيه ص ٢٨٢.ص 102

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 102

View original source
الإستبصار · Hadith 55 / 1 — Usul16